قراءة لمدة 1 دقيقة لي صديق تعرفت عليه حديثا، وقد علمت أنه خطب، وينوي الزواج بزميلة لي كانت في الجامعة، وما أعرفه عنها أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم ستر أخته المسلمة؛
لأن الوقوع في عرضها من الكبائر المحرمة، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم:
.
وإنما يباح ذكر ما تعلم من أمرها تلميحا بقدر الحاجة على جهة النصح، وإذا استشارك صاحبك، وجب عليك ذلك؛
لأن المستشار مؤتمن، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم:
وما أحيل عليه فيها.
كما ينبغي لك أن تناصح صاحبك بوصية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث قال عليه الصلاة والسلام:
تنكح المرأة لأربع:
لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك .
متفق عليه.
فذات الدين هي خير ما يملك الرجل في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الدنيا متاع، وخير متاعها:
المرأة الصالحة .
رواه مسلم.
دون أن يكون في ذلك تعريض بالفتاة المذكورة، صيانة لأعراض المسلمين.
وننبه السائل إلى حرمة إقامة علاقات الصداقة، والمودة بين الجنسين تحت مسمى الزمالة، أو غيرها؛
لقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء .
متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم:
فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء .
رواه مسلم .
والله أعلم.