قراءة لمدة 1 دقيقة لي صديق عاقد قرانه على امرأة لكن لم يدخل بها بعد, و في حوار معها قالت له معلومة فأراد أن يتأكد فقال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بيد الزوج وليس بيد المرأة، وعليه فلا يقع طلاق تلك المرأة لنفسها ولو تبين كذبها على زوجها، إلا في حالة تفويض طلاقها إليها، وليس موضوع السؤال منه.
والله أعلم.