قراءة لمدة 1 دقيقة لي علاقة ببنت، وأريد الزواج منها. وأهلي يرفضون تماما؛ لسوء سلوكها في الماضي، وسمعة الأهل، ولو تزوجته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ أن تتزوج المرأة دون إذن وليها، وإذا فعلت فالزواج باطل عند أكثر أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة، لا يجوز لها تزويج نفسها، بمعنى أنها لا تباشر العقد بنفسها، وإنما يباشره الولي عند جمهور الفقهاء؛
لحديث:
لا نكاح إلا بولي .
انتهى.
وإذا امتنع الولي الأقرب من تزويج المرأة لغير مسوّغ، فيجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، ويجوز رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد.
نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان.
انتهى.
وانظر الفتوى:
وإذا منع الوالدان ولدهما من الزواج من امرأة معينة؛
لنقص في دينها أو خلقها؛
فعليه طاعتهما في ترك زواجها، وراجع الفتوى:
فالذي ننصحك به أن تتوب إلى الله من تلك العلاقة، وتترك هذه الفتاة، وتبحث عن صاحبة دين وخلق يرضاها أهلك.
والله أعلم.