قراءة لمدة 1 دقيقة لي قريبة تزوجت مكرهة من ابن عمتها منذ أربعة أشهر ولكن هذا الزوج لم يقدر هذه الزوجة ولا أهلها حيث إنه

لي قريبة تزوجت مكرهة من ابن عمتها منذ أربعة أشهر ولكن هذا الزوج لم يقدر هذه الزوجة ولا أهلها حيث إنه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يضر بزوجته ويضيق عليها ليأخذ منها ما أعطاها مهراً ، قال:
سبحانه(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)[النساء:
19] قال ابن المنذر «وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلِها» ويلزمه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته فدية على طلاقها إلا إذا كان النشوز من قبلها هي ، ولم يصدر منه أي ضرر ، أو أحبت فراقه هي بدون نشوز ، فإنه يحل له أن يأخذ منها ما تفتدي نفسها به ، والأولى ألا يجاوز ما دفع لها في الصداق ، كما اقترح النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس ، كما أنه داخل في عموم قوله سبحانه :
( ..
أو تسريح بإحسان ) .
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا