قراءة لمدة 1 دقيقة لي قريب تزوج من مسلمة تركية، وله بنت منها. ولما كان عمر البنت سنتين، ذهبت الأم إلى بلادها كزيارة، ول

لي قريب تزوج من مسلمة تركية، وله بنت منها. ولما كان عمر البنت سنتين، ذهبت الأم إلى بلادها كزيارة، ول

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانتساب الشخص إلى غير أبيه، منكر كبير، ولتنظر الفتوى رقم:
.
فالواجب مناصحة تلك المرأة وابنتها بأن يتوبا إلى الله تعالى، ويعيدا اسم البنت على وجهه الصحيح.
وإن أمكن تغيير هذا المنكر بسلوك الطرق القانونية، فليفعل.
وأما نفقة البنت، فإنها واجبة على أبيها، إلا إن كان لها مال ينفق منه عليها، ولتنظر الفتوى رقم:
، ولا يسقط النفقة فعلها، ولا فعل أمها لهذا المحرم.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا