قراءة لمدة 1 دقيقة لي قريب طلق زوجته، وكانت بينهما مشكلة كبيرة تتعلق بالشرف، وقد نال من عرضها، وبعد سنتين أراد الزواج،

لي قريب طلق زوجته، وكانت بينهما مشكلة كبيرة تتعلق بالشرف، وقد نال من عرضها، وبعد سنتين أراد الزواج،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك إعانة هذا الرجل بالمال ليتزوج، وليس في ذلك إعانة على الإثم أو الظلم، بل هو إعانة على البرّ، وإذا كان الرجل قد ظلم زوجته الأولى، فعليك أن تنهاه عن هذا الظلم، وتأمره بأن يوفيها حقها، ولا مانع من مناصحة الرجل بالعدول عن الزواج بأخرى، وأن يرجع مطلقته، ويصطلحا حتى يتربى الأولاد في كنف الوالدين.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا