قراءة لمدة 1 دقيقة لي مبلغان من المال كل منهما نصاب بنفسه أحدهمها حوله في صفر والآخر في جمادى الآخرة احتجت دفع مبلغ لفق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا هو جواز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، وقد ذكرنا هذا في عدة فتاوى، كالفتويين التاليتين:
، .
وعليه؛
فما فعلته من تعجيل زكاتك لسنتين لا حرج فيه، وهو مجزئ، وعليك أن تكمل ما بقي عليك من الزكاة.
والله أعلم.