قراءة لمدة 1 دقيقة لي مظلة سوداء بالكامل. هل تعد رجالية؟ وهل يمكنني لبسها إن كانت كذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الألبسة هو الحل والإباحة، إلا ما تبين فيه موجب للتحريم.
وضابط التشبه المحرم بالرجال:
هو لبس ما كان خاصا بالرجال في العرف الغالب، ولا يلبسه النساء عادة.
وأما ما لم يكن خاصا بالرجال فلا يحرم على المرأة لبسه.
جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي :
الكبيرة السابعة بعد المائة:
تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن به عرفا غالبا من لباس، أو كلام أو حركة أو نحوها، وعكسه.
أخرج البخاري والأربعة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:
«لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»..
.
تنبيه:
عد هذا من الكبائر واضح؛
لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة، وما فيها من الوعيد الشديد.
والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان:
أحدهما:
أنه حرام، وصححه النووي، بل صوبه.
وثانيهما:
أنه مكروه، وصححه الرافعي في موضع.
والصحيح، بل الصواب ما قاله النووي من الحرمة، بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة .
اهـ.
وانظري الفتوى:
.
وبناء على ما تقدم:
فإن الأصل هو إباحة لبس ما ذكرته، إلا إن كان لبسه خاصا بالرجال عرفا، فحينئذ لا يجوز لبسه.
وراجعي للفائدة، الفتوى:
والله أعلم.