قراءة لمدة 1 دقيقة مات رجل وترك : زوجة ، بنتا ، وله شقيقان (لكل شقيق أولاد بنت و 3ذكور) و 3 شقيقات متزوجات .. السؤال :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن مسائل التركات مسائل شائكة ولا ينبغي الفصل فيها إلا بعد حصر جميع الورثة ذكورا وإناثا , وهذا ممكن بإدخال السؤال عن طريق محور حساب التركة في صفحة المواريث على موقعنا على هذا الرابط:
لأنه ربما وجد وارث آخر غير من ذكرهم السائل وهو لا يعلم أنه وارث فالأفضل أن يعيد السائل إدخال سؤاله من ذلك الرابط , والذي يمكننا قوله الآن إجمالا هو أن الأخوات الشقيقات لا يحجبهن إلا الأب أو الابن أو ابنه وإن نزل , فإذا وجد أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل لم ترث الشقيقات , وإذا لم يوجد واحد من هؤلاء لم يُحجبن وورثن الثلثين أو ما تبقى بعد البنت أو البنات إن وجدن.
وابن الأخ الشقيق يحجبه الأب والابن وابنه وإن نزل والأخ الشقيق والأخ من الأب , فإذا لم يوجد واحد من هؤلاء ورث الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم .
وبنت الأخ الشقيق ليس لها شيء من الميراث لأنها ليست من الوارثات من النساء بل من ذوي الأرحام وانظر الفتوى رقم:
عن الوارثين من الرجال والنساء .
والله أعلم.
- استكشاف الجمال الخلاب وكوالالمبور دليل شامل للسائحين
- مخاطر استخدام العنبر الطبيعي دراسة شاملة للآثار الصحية والجوانب البيئية
- استكشاف العلاقة المعقدة بين الصحة النفسية والعوامل البيئية نظرة متعمقة
- أنواع وأصول الديانات السماوية الرئيسية عبر التاريخ البشري
- أبو مسلم الخراساني القائد العباسي الذي شكل مصير الدولة