قراءة لمدة 1 دقيقة مات وترك زوجة، وبنتًا، وأختًا شقيقة، وأبناء أخ شقيق ذكورًا وإناثًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ؛
فإن لزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
..
.
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..
.
{النساء:
12}.
ولابنته النصف فرضًا؛
لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة:
..
.
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:
11}.
والباقي لأخته الشقيقة ـــ تعصيبًا ـــ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن .
والحديث في البخاري، من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ.
ولذا، جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، تأخذ ما بقي.
قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات .
ولا شيء -حينئذ- لأبناء الأخ الشقيق؛
لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة حجب حرمان.
وأما بنات الأخ:
فلسن من جملة الوارثات من النساء.
الورثة / أصل المسألة 8 زوجة 1 بنت 4 أخت شقيقة 3 والله أعلم.