قراءة لمدة 1 دقيقة ماذا أفعل إذا وجدت أن قيمة الزكاة فيها فاصلة، مثل: 301.074، أو رقمًا مثل: 301.65378، ولم يكن بإمكاني

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في إخراج الزيادة المشار إليها مع القدر الواجب من الزكاة، وتكون لك صدقة نافلة ـ إن شاء الله تعالى ـ وربما يكون إخراج تلك الزيادة واجبًا؛
لأنه إذا لم يمكن إخراج القدر الواجب من الزكاة إلا بدفع تلك الزيادة اليسيرة من العملة، فإنه يجب إخراج تلك الزيادة للقاعدة الفقهية:
مَا لَا يُتَوَسَّلُ إلَى الْوَاجِبِ إلَّا بِهِ يَجِبُ كَوُجُوبِهِ تَبَعًا لَهُ.
والله أعلم.