قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم استعمال الحناء التي تأتي على أنواع متعددة ـ أسود، بني، خروبي ـ في صبغ اللحية والرأس والحواجب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يستحب تغيير الشيب بغير لون السواد سواء في ذلك اللون البني وغيره، أما السواد:
فقد صح النهي عنه في صبغ الشعر، وعلى ذلك فلا يشرع الصبغ ولا الخضاب بالحناء التي تعطي لونا أسود للشعر، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال:
أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
غيروا هذا بشيءٍ واجتنبوا السواد.
فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن غير السواد، فبقي على الأصل وهو الإباحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا:
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
رواه مسلم .
قال النووي :
ومذهبنا:
استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة، أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم:
اجتنبوا السواد.
وأفضل تغيير للشيب هو أن يغير بالحناء والكتم، لقوله صلى الله عليه وسلم:
إن أحسن ما غيرتم به الشيب:
الحناء والكتم.
أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والألباني.
وقد خضب بذلك أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ كما في البخاري.
وخضب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بالحناء وحده، كما في مسلم .
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:
والله أعلم.