قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم التشهد بنية الدخول في الإسلام؟ فمثلا: إذا صدر من شخص فعل أو قول به كفر، أو شك أنه كفر ونوى أن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعي الوساوس ولا تبالي بها ولا تعيريها اهتماما، فإنه لا علاج لها سوى تجاهلها والإعراض عنها، وانظري الفتوى رقم:
.
ومن ثبت إسلامه بيقين لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، وما يوجب الردة قد بيناه في الفتوى رقم:
.
فإذا شك الشخص في قول أو فعل هل هو موجب للردة أو لا؟
فعليه أن يطرح هذا الشك خاصة إذا كان مبتلى بالوسوسة، وأما النطق بالشهادتين:
فهو عمل صالح يؤجر عليه صاحبه، ولا يخرج من الملة لاعتقاده أنه يتشهد بنية الدخول في الإسلام، بل هذه وساوس عليه أن يجاهدها ولا يسترسل معها.
والله أعلم.