قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم التيمم عند وجود مياه مزعجة ببرودتها، لكنها لا تسبب ألماً شديداً؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتيمم لا يجوز إلا لمن لم يجد الماء، أو عجز عن استعماله لخوف حصول مرض، قال الله تعالى:
وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:
43}.
وعليه، فمجرد برودة الماء لا تبيح التيمم إذا لم يترتب عليها حصول مرض ابتداء ولا زيادته ولا تأخر شفاء ومن تيمم لمجرد كون الماء مزعجاً وهو لا يسبب مرضاً ـ كما جاء في السؤال ـ فصلاته باطلة تجب إعادتها مستكملة الشروط والأركان، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:
.
والله أعلم.