قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم الزواج بالزوجة الثانية زواجًا عرفيًّا، مع وجود شاهدين؟ وهي امرأة مطلقة، لها أولاد، وخافت على

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الزواج العرفي قد استوفى شروط الزواج الصحيح، ومن ذلك أن يكون بإيجاب وقبول، ووليّ، وشهود؛
فهو زواج صحيح، وراجع الفتوى:
، والفتوى:
.
وإن اختلّ فيه شرط من شروط الصحة؛
كأن يكون بغير وليّ؛
فهو زواج باطل في قول جمهور الفقهاء، خلافًا لما ذهب إليه الحنفية من القول بصحته، وانظر الفتوى:
، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور.
وإن تم عقده تقليدًا لمذهب أبي حنيفة، فيحكم بصحته، وتراجع الفتوى:
.
ويجوز للزوجين الاتفاق بينهما على ترك الإنجاب مؤقتًا عند الحاجة لذلك، على أن يتخذ من الوسائل ما هو أسهل، وأقلّ ضررًا، ولمزيد الفائدة، يمكن مراجعة الفتوى:
.
والتعدد أباحه الشرع في حق من كان قادرًا على العدل بين زوجتيه، أو زوجاته، ووراء ذلك كثير من الحكم والمصالح الشرعية، وسبق بيان بعضها في الفتوى:
.
ولا عبرة بقانون يخالف شرع الله، قال سبحانه:
وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {الرعد:
41}.
والله أعلم.