قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم الشرع في فرض الزوج على زوجته أن لا يدخل بعض أفراد عائلتها من النساء البعيدات في القرابة لبيته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج منع زوجته من الإذن لهؤلاء النساء بالدخول إلى بيته، وعلى المرأة طاعة زوجها في ذلك، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
متفق عليه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على زوجته:
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ.
رواه مسلم.
قال النووي (رحمه الله):
والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا، أو امرأة، أو أحدا من محارم الزوجة.
وإذا خشيت الزوجة إن هي أخبرت هؤلاء القريبات بمنع الزوج لها من الإذن لهن، أن يؤدي ذلك إلى العداوة، والتباغض، فلا تخبرهن بذلك، ولها أن تستعمل التعريض والتورية في الكلام، تجنبا للكذب الصريح، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:
والله أعلم.
- كيف كان الصحابة يستقبلون عيد الأضحى عاداتهم وتقاليدهم
- استمتع بتحضير عيش التوست المنزلي مع هذه الوصفة البسيطة والمذاق الرائع
- التوازن بين التكنولوجيا والثقافة في التعليم رؤية متكاملة
- عدالة الإرث والتوزيع العادل للأملاك حسب الشريعة الإسلامية حالة القطعة الأرضية المُوهبة لإبن ما
- حكم نشر المحاضرات والمقاطع الدعوية والعلمية النافعة رغم وجود أخطاء يسيرة