قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم الصلاة التي يصلها المصلي فوق سجاد من تحته حصير منجس بالبول وهو يعلم ذلك ويظن أنه جائز؟

خلاصة الفتوى:
تجزئ الصلاة على سجادة تحتها حصير متنجس مع الكراهة عند بعض أهل العلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجزئ الصلاة على سجادة تحتها حصير متنجس مع الكراهة عند الحنابلة والشافعية.
قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي:
من المدونة قال مالك :
لا بأس أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا، قال بعضهم:
بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا كالحصير إذا كان بموضعه .
انتهى وقال النووي في المجموع وهو شافعي:
فرع:
قال أصحابنا:
يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لأنه في معنى المقبرة.
انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي:
قوله:
وإن طين الأرض النجسة، أو بسط عليها شيئاً طاهرا، صحت صلاته عليها مع الكراهة.
وهذا المذهب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد .
قال الشارح:
هذا أولى وصححه في المذهب والناظم.
انتهى.
والله أعلم.