قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم القرض عن طريق الشراء أي أنه تقوم الدولة بشراء مسكن لك مقابل مبلغ من المال كقرض ومعه فائدة تقد

ما حكم القرض عن طريق الشراء أي أنه تقوم الدولة بشراء مسكن لك مقابل مبلغ من المال كقرض ومعه فائدة تقد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدولة تقوم فعلاً بشراء المنزل من مالكه سواء كان المالك هو أبا الأمر بالشراء أو أخاه أو أي شخص آخر، ثم تبيعه على الشخص بزيادة على ثمنه الحال، ويقوم الشخص بتقسيط الثمن فهذا لا مانع منه، ولا مانع في هذه الحالة أن يبقى البيت مرهوناً لدى الدولة إلى حين اكتمال الثمن، وراجع في هذا الفتوى رقم:
، لكن الذي يظهر من السؤال أن المسألة ليست بيعاً وشراء بين الدولة والمنتفع وإنما حقيقتها أنها قرض بفائدة وهذا القرض لا يتم تسليمه إلى المقترض مباشرة ولكن يدفع إلى صاحب المنزل (البائع) ثم يقوم المقترض بتسديد القرض بزيادة، ولاشك أن هذا لا يجوز، وراجع للمزيد الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا