قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم القنوت عند وقوع الطاعون أو الوباء؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء:
إن أكثر أهل العلم يفرقون بين الوباء والطاعون، فليس كل وباء عندهم طاعونًا، قال ابن حجر الهيتمي في فتاواه نقلًا عن السيوطي :
الْوَبَاءُ غَيْرُ الطَّاعُونِ، وَالطَّاعُونُ أَخَصُّ مِنْ الْوَبَاءِ ..
.
وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ، هُوَ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ .
اهــ.
إذا تبين هذا؛
فإنه يشرع للمسلمين القنوت إذا نزلت نازلة، كالوباء، قال الإمام النووي في شرح مسلم :
الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ إِنْ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ -كَعَدُوٍّ، وَقَحْطٍ، وَوَبَاءٍ، وَعَطَشٍ، وَضَرَرٍ ظَاهِرٍ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ- قَنَتُوا فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ .
اهــ.
وقد بينا في الفتوى:
مشروعية القنوت عند النوازل، كالوباء، والطاعون، وكلام الفقهاء في هذا، واختلافهم في القنوت برفع الطاعون.
وانظر المزيد عن القنوت في النوازل في الفتويين التاليتين:
، .
والله أعلم.