قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم رجل يعمل في صيدلية، وعنده بعض الأدوية التي تستعمل في أمراض المعدة، والآن أصبحب تستعمل في الإج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع تلك الأدوية التي تستعمل في غرض مباح، وكونها قد تستعمل في غرض محرم لا يحرم بيعها، إلا لمن علم منه أنه يريدها لغرض محرم، أوغلب على الظن أنه يريدها لذلك؛
وانظر تفصيل المسألة في الفتوى رقم:
.
وبناء عليه، فمن علم أنه يريد العلاج بغرض الإجهاض، فلا يجوز بيعه له، ما لم يخرج وثيقة طبية تقتضي منحه له لضرورته إليه.
وقد بينا حكم الإجهاض قبل نفخ الروح وبعدها في الفتويين:
/ والله أعلم.