قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم صلاة جماعةٍ مكونةٍ من إمامٍ ورجلٍ وطفلٍ صغيرٍ يبلغ 12 عاماً، وذلك الطفل يخطئ في أركان الصلاة،

ما حكم صلاة جماعةٍ مكونةٍ من إمامٍ ورجلٍ وطفلٍ صغيرٍ يبلغ 12 عاماً، وذلك الطفل يخطئ في أركان الصلاة،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان وجه الإشكال هو أنك صفيت مع الصبي وراء الإمام وحدكما، فتسأل هل الاصطفاف مع الصبي يعتبر مثل الاصطفاف مع الكبير، فلا إشكال فيه، أو لا يعتبر، وكأن من اصطف مع الصبي صلى منفرداً؟
فالجواب أن الصبي إما أن يكون مميزاً، فهذا له حكم البالغ، وإما أن يكون غير مميزٍ، فيكون من صف معه كأنه صلى منفردًا خلف الصف، وتراجع للمزيد الفتويين:
، .
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا