قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم قول الرجل: علي الطلاق ـ ثم ملك نفسه وسكت؟ وهل يحسب ذلك طلقة، مع العلم أنها خرجت منه دون قصد و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج المذكور قد نطق بقوله:
علي الطلاق ـ من غير قصد اللفظ، بل جرى على لسانه، فلا يلزمه طلاق، لأن هذا من سبق اللسان، كما تقدم في الفتوى رقم:
، أما إن كان يقصد اللفظ ويريد أن يحلف بالطلاق أو يعلقه، ولكنه سكت على قوله:
علي الطلاق ـ فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا يقع عليه الطلاق، ففي فتاوى محمد بن أحمد بن محمد ـ المعروف بعليش وهو من فقهاء المالكية ـ سؤال صيغته:
ما قولكم فيمن عزم على تعليق طلاق زوجته، فقال:
علي الطلاق ثلاثا ـ فوضع والده يده على فمه ومنع من إتمام الكلام؟
فكان الجواب:
لم يقع الطلاق ولا شيء عليه ـ كما أجاب إمامنا مالك عمن أراد أن يعلق طلاق الثلاث على شيء فقال:
علي الطلاق ثلاثا وسكت ـ حسبما نقله المواق عن المثيطي .
والله أعلم.