قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم قول الرجل لزوجته: «افعلي كذا وأنت طالق»، وهو يعلم أن هذه العبارة تفيد تعليق الطّلاق، ولا يعلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال هذه العبارة بمعنى تعليق الطلاق بغرض التهديد، فالظاهر -والله أعلم- أنّ زوجته تطلق إذا فعلت ما علّق عليه الطلاق، جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام :
..
.
وَبِقَوْلِهِ:
«اُدْخُلِي الدَّارَ وَأَنْتِ طَالِقٌ»، يَتَعَلَّقُ بِالدُّخُولِ؛
لِأَنَّ الْحَالَ شَرْطٌ، مِثْلُ:
«أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتِ طَالِقٌ»، لَا تَطْلُقُ حَتَّى تُؤَدِّيَ .
اهـ.
وأمّا على قول ابن تيمية -رحمه الله- فما دام قاصدًا التهديد، غير مريد لوقوع الطلاق عند الفعل، فلا يقع الطلاق بفعل الزوجة المعلق عليه.
وراجع الفتوى رقم:
.
وإذا حصل شك في النية، فلا يقع الطلاق على مذهب ابن تيمية؛
لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية - رحمه الله-:
إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح .
اهـ.
والله أعلم.