قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم لو قال الإمام سمع الله لمن حمده، وبدلا من أن أقول: ربنا لك الحمد. قلت: سمعت الله لمن حمده (جه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن المأموم يقول ـ أثناء الرفع من الركوع ـ ربنا ولك الحمد فقط,, وعند الشافعية وبعض الحنابلة أن المأموم يقول:
سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وعند الاعتدال يقول:
ربنا لك الحمد كالإمام.
قال المرداوي الحنبلى في الإنصاف:
قوله (فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد) وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، قال أبو الخطاب:
هو قول أصحابنا.
وعنه يزيد:
ملء السماء إلى آخره اختاره أبو الخطاب، وصاحب النصيحة، والمجد في شرحه، وصاحب الحاوي الكبير، والشيخ تقي الدين، وعنه يزيد على ذلك أيضا:
سمع الله لمن حمده، قال في الفائق:
اختاره أبو الخطاب أيضا.
قال الزركشي:
كلام أبي الخطاب محتمل.
انتهى وفي الشرح الكبير للرافعي القزويني الشافعي:
ويستحب أن يقول عند الارتفاع:
«سمع الله لمن حمده» ويكون ابتداؤه برفع الرأس من الركوع، ورفع اليدين، والتسميع دفعة واحدة، فإذا استوى قائما، قال:
ربنا ولك الحمد، وروينا في خبر ابن عمر:
«ولك الحمد» والروايتان معا صحيحتان، ويستوي في الذكرَينِ الإمام والمأموم والمنفرد.
انتهى وراجعي المزيد في الفتوى رقم:
.
وهي بعنوان:
المسنون قوله للمأموم حين اعتداله من الركوع.
وبناء على ما سبق؛
فإن المأموم يجمع بين قول:
سمع الله لمن حمده, وربنا لك الحمد عند الشافعية وبعض الحنابلة .
وبخصوص قولك :
« سمعت الله لمن حمده » فهو لحن في التسميع, لكنه لا يبطل الصلاة, وراجعي الفتوى رقم :
.
فتبين مما سبق أن صلاتك صحيحة, ولا إعادة عليك .
والله أعلم.