قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من بيت النية لصيام التطوع ثم أفطر هل يجب عليه القضاء وجزاكم الله خيرا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على من شرع في صيام تطوع الإتمام ولا القضاء إن أفطر، لقول عائشة رضي الله عنها:
يا رسول الله:
أهدي لنا حيس فقال:
أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل .
رواه مسلم .
وزاد النسائي :
إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها .
وقال صلى الله عليه وسلم:
الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر .
رواه أحمد والترمذي .
وقال العجلوني في كشف الخفاء:
إسناده صحيح، ولكن من شرع في نافلة صوم، يستحب له الإتمام .
لقوله تعالى:
[ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم ْ] (محمد:
33).
والله أعلم.