قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من تلفظ بكناية الطلاق عند تخيل مشادة مع زوجته، وشك في نيته. هل يكفيه أنه شاك هل هي جازمة أم ل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في نية الطلاق بالكناية، لم يقع طلاقه؛
لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
قال المجد ابن تيمية رحمه الله:
إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
والله أعلم.