قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من تلفظ بكناية الطلاق عند تخيل مشادة مع زوجته، وشك في نيته. هل يكفيه أنه شاك هل هي جازمة أم ل

ما حكم من تلفظ بكناية الطلاق عند تخيل مشادة مع زوجته، وشك في نيته. هل يكفيه أنه شاك هل هي جازمة أم ل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في نية الطلاق بالكناية، لم يقع طلاقه؛
لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
قال المجد ابن تيمية رحمه الله:
إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا