قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من حدّث نفسه بصوت مسموع -كأن يكون في غرفة وحده، ويتحدث مع نفسه بصوت مسموع-؟ وهل يؤاخذ بما يقو

ما حكم من حدّث نفسه بصوت مسموع -كأن يكون في غرفة وحده، ويتحدث مع نفسه بصوت مسموع-؟ وهل يؤاخذ بما يقو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في السنة عدم المؤاخذة بما كان مجرد حديث للنفس.
وأما إذا ترتب على ذلك قول، أو فعل، فيؤاخذ صاحبه، ففي الحديث الذي رواه البخاري، و مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تكلم به.
وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى:
.
وكون المرء في حالة انفراد، لا ينفي عنه المؤاخذة، إن كان هذا القول مما يؤاخذ به، وكان القائل تناله الأحكام، أي:
مكلفًا.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا