قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من طلق زوجته، لكفرها بالله والدين، وترك صغاري لها، مع العلم أنني صبرت مدّة عامين عسى أن تهتدي

ما حكم من طلق زوجته، لكفرها بالله والدين، وترك صغاري لها، مع العلم أنني صبرت مدّة عامين عسى أن تهتدي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند افتراق الزوجين تكون حضانة الأولاد الصغار لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة، وذلك في الفتوى رقم:
.
ولا شك أن كفر المرأة أو ردتها من موانع الحضانة، وعلى ذلك، فلا حق لتلك المرأة شرعاً في حضانة أولادك كما أنهم يتبعونك في الدين، جاء في الموسوعة الفقهية:
إذا اختلف دين الوالدين ـ بأن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً ـ فإن ولدهما الصغير أو الكبير الذي بلغ مجنوناً يكون مسلماً تبعاً لخيرهما ديناً.
انتهى.
فالواجب عليك أن تسعى لضمهم إليك ـ ما أمكنك ذلك ـ حتى تعلمهم الإسلام وتنشئهم على الفضائل، فإن بذلت جهدك ولم تتمكن من ضمهم إليك، فلا مؤاخذة عليك في تركهم ـ حينئذ ـ لقول الله تعالى:
لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:
286}.
وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا