قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من قال لزوجته: أنت بحكم المطلقة، هل يقع به طلاق؟

ما حكم من قال لزوجته: أنت بحكم المطلقة، هل يقع به طلاق؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته :
[أنت بحكم المطلقة] لفظ يحتمل الطلاق وغيره، وبالتالي فهو من قبيل كناية الطلاق، فإن قصد الطلاق وقع، وإلا فلا شيء عليه، وضابط كناية الطلاق سبق تفصيله في الفتوى رقم:
.
وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا