قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من قال لزوجته أنت طالق وهو يقصد التهديد فقط، وليس الطلاق؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته :
« أنت طالق» طلقت ولو كان يقصد به تهديدها ولم يقصد إيقاع الطلاق، لأنّ هذا اللفظ صريح في الطلاق، فلا يتوقف وقوع الطلاق به على النية.
قال الحجاوي الحنبلي –رحمه الله- :
« وإذا أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه، ولو كان هازلاً أو لاعباً ..
.
» الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 9).
والله أعلم.