قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من قال لزوجته أنت طالق وهو يقصد التهديد فقط، وليس الطلاق؟

ما حكم من قال لزوجته أنت طالق وهو يقصد التهديد فقط، وليس الطلاق؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته :
« أنت طالق» طلقت ولو كان يقصد به تهديدها ولم يقصد إيقاع الطلاق، لأنّ هذا اللفظ صريح في الطلاق، فلا يتوقف وقوع الطلاق به على النية.
قال الحجاوي الحنبلي –رحمه الله- :
« وإذا أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه، ولو كان هازلاً أو لاعباً ..
.
» الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 9).
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا