قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من قال لزوجته: إنها رجل بأعضاء رجال, أو أعضاء ذكورة مزحًا أو سخرية دون ورود نية الطلاق أو الظ

ما حكم من قال لزوجته: إنها رجل بأعضاء رجال, أو أعضاء ذكورة مزحًا أو سخرية دون ورود نية الطلاق أو الظ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتشبيه الرجل امرأته بالرجال أو تشبيهها بأمه أو أخته أو بنته في صفة من الصفات لا يكون ظهارًا، وإنما يكون الظهار باللفظ الصريح كقوله:
«أنت عليّ كظهر أمي» أو بالكناية مع النية، قال ابن قدامة - رحمه الله -:
وإن قال:
أنت عليّ كأمي, أو:
مثل أمي, ونوى به الظهار، فهو ظهار، في قول عامة العلماء؛
منهم أبو حنيفة، وصاحباه، والشافعي، وإسحاق, وإن نوى به الكرامة والتوقير، أو أنها مثلها في الكبر، أو الصفة، فليس بظهار, والقول قوله في نيته.
وانظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا