قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من قال لزوجته في الكلام عن ابنهما: إنه لو فعل خطأ فلن يتحمله غيره. وفي نيته وإلا ستكون طالقا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته في حديثه عن ابنه:
« لو فعل خطأ فلن يتحمله غيره» لايقع به الطلاق ولو نواه؛
لأنه لا يدل على الطلاق.
قال ابن قدامة (رحمه الله):
فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق ..
..
..
..
..
..
..
.
فليس بكناية، ولا تطلق به وإن نوى؛
لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق.
المغني.
وأما عن تغيير نية الطلاق في ألفاظ الكنايات فلا يقع الطلاق حينئذ، وانظر الفتوى رقم:
وننبه السائل إلى أنّ التعمّق والتكلّف في السؤال أمر مذموم شرعاً، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسؤول، وقد يفتح باب الوسوسة ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.