قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من له نذور كثيرة وحلف بالله يمكن أن يتجاوز الشهر، فهل أستطيع أن أعطي مثلا لصاحب مطعم وأقول له

ما حكم من له نذور كثيرة وحلف بالله يمكن أن يتجاوز الشهر، فهل أستطيع أن أعطي مثلا لصاحب مطعم وأقول له

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان عليه كفارة يمين أو نذر إطعام مساكين فيجوز له أن يدفع لصاحب مطعم ويوكله بإطعام المساكين الذين لزمه إطعامهم بالنذر أو الكفارة، هذا إذا كان المقصود من قول السائل (نذور كثيرة) أي نذر بإطعام مساكين، وأما إن كان النذر بغير ذلك كنذر صيام أو صلاة فلا بد من فعل الشيء المنذور بعينه ولا يجزئ الإطعام حينئذ، هذا هو الأصل، ويختلف الحكم باختلاف نوع النذر، لأن من النذور ما يخير صاحبه بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم:
، حول كيفية الإطعام في كفارة اليمين، والفتوى رقم:
حول أنواع النذر وكفارته.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا