قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم من يطلب من مسلم أن يكفر على سبيل المزاح، كأن يقول له: اكفُر؟ وما حكم من سأل غيره على سبيل الم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر بالكفر، كفر -والعياذ بالله- قال في البحر الرائق:
وَفِي غَرَرِ الْمَعَانِي:
لَا خِلَافَ بَيْنَ مَشَايِخِنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْكُفْرِ كُفْر .
انتهى.
وسواء أمر غيره بالكفر جادا أو هازلا، فإن المزاح بكلمة الكفر كفر باتفاق، كما قال تعالى:
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة:
65-66}.
وتنظر الفتوى رقم:
.
وأما الاستفهام المذكور فلا يكفر به صاحبه؛
لأنه قد يكون استفهاما إنكاريا يريد به صاحبه تبعيد الكفر عن نفسه، وبيان أنه بمعزل عنه.
والله أعلم.