قراءة لمدة 1 دقيقة ما حكم نذر تارك الصلاة كليا ـ تهاونا وكسلا ـ مع ذكر جميع المذاهب في هذا الأمر وبالذات مذهب الحنابلة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذر تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا صحيح وعليه الوفاء به ـ ما لم يكن تركه لها إنكارا لوجوبها ـ لعدم خروجه من الملة عند جمهور أهل العلم، وذهب الحنابلة إلى أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولكن الكافر يصح منه النذر عندهم ـ كما قال الحجاوي في زاد المستقنع:
لا يصح ـ أي النذر ـ إلا من بالغ عاقل ـ ولو كافرا.
وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار:
وإذا أسلم وقد وقع منه نذر في الجاهلية ففيه خلاف، والظاهر أنه يلزمه الوفاء بنذره، لما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر:
أن عمر قال يا رسول الله:
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم:
أوف بنذرك.
وانظر للمزيد من الفائدة الفتويين رقام:
، ورقم:
.
والله أعلم.