قراءة لمدة 1 دقيقة ما هو الحكم الشرعي لتحويل الأموال لبلد آخر بالصورة الآتية: يسأل صاحب المال: كم سعر الصرف اليوم؟ يجيب

ما هو الحكم الشرعي لتحويل الأموال لبلد آخر بالصورة الآتية: يسأل صاحب المال: كم سعر الصرف اليوم؟ يجيب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمبادلة عملة بعملة أخرى يسمى:
صرفا، والصرف لا يصح شرعا، إلا إذا حصل التقابض في مجلس العقد، وإلا حصل ربا النسيئة، المجمع على تحريمه.
قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء:
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد .
اهـ.
وعلى ذلك، فإذا سلم صاحب المال عملته -الريال- للمحول، فلا يصح الصرف، إلا إذا استلم من المحول عملته -الليرة- في مجلس العقد، أو استلمها وكيله في البلد الآخر، من وكيل المحول، أثناء ذلك المجلس نفسه، وانظر الفتوى:
.
وأما إذا تفرق صاحب المال، والمحول من مجلس العقد، دون أن يتقابضا، هما، أو وكيلاهما في البلد الآخر، فلا يصح الصرف.
وأما ما سماه السائل أجرة التحويل:
فهذا لا حرج فيه؛
فيجوز للمحول أن يتقاضى أجرة معلومة، على إجراء التحويل، وراجع في ذلك الفتويين:
، .
على أن العملات إذا اختلفت، صح بيع بعضها ببعض، بأي سعر يتراضى عليه الطرفان، إذا حصل التقابض في المجلس، كما سبق بيانه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا