قراءة لمدة 1 دقيقة ما هو الحكم في الحالة التالية: إنسانة متزوجة لكنها نفرت من زوجها وطلبت منه الخلع بعد أن ذهبت إلى بيت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاتفاق هذه المرأة مع ذاك الرجل على الزواج به قبل مخالعتها لزوجها، وانقضاء عدتها منه محرم باتفاق أهل العلم، والواجب عليهما التوبة مما صنعا.
وأما عقد نكاحهما، فإن كان تم مستوفياً شروطه وأركانه بعد انقضاء العدة فهو صحيح، ولا يلزمهما تجديده.
وأما إن كان تم قبل انقضاء العدة فهو باطل باتفاق أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى:
(وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) [البقرة:
235].
أي:
تنتهي العدة من الزوج الأول ويلزمهم تجديد العقد، والتوبة مما صنعا.
والله أعلم.