قراءة لمدة 1 دقيقة ما هو حكم الزوج الذي هجر زوجته لمدة عامين كاملين هي وطفلتها الرضيعة ولا ينفق عليها طوال تلك الفترة و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن يقوم بحقوق زوجته كاملة، لقوله تعالى:
وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى:
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإن أبى الزوج أن ينفق على زوجته وأن يضاجعها، فإنه يحق للزوجة أن تطلب منه طلاقها، فإن أبى فلها أن تدفعه إلى القضاء ليلزمه إما بالنفقة والمعاشرة بالمعروف، وإما بالطلاق.
وهو ملزم بالنفقة على زوجته وبنته الرضيعة طوال تلك الفترة التي هجرها فيها، ولا يلزمها الشرع بالإقامة معه على تلك الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا ضرر، ولا ضرار .
رواه مالك في الموطأ، و النسائي في السنن.
والله أعلم.