قراءة لمدة 1 دقيقة ما هو حكم الموسوس الذي حلف إن قام بقطع نية الوضوء أو الغسل، أنه يطلق زوجته، لكنه حنث في يمينه؟ هل يق

ما هو حكم الموسوس الذي حلف إن قام بقطع نية الوضوء أو الغسل، أنه يطلق زوجته، لكنه حنث في يمينه؟ هل يق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموسوس الذي يتلفظ بالطلاق مغلوباً على عقله بسبب الوسوسة؛
لا يقع طلاقه سواء كان منجزاً أو معلقاً.
وإذا كان مختاراً، مدركاً لما يقول، وحلف إن فعل شيئاً أن يطلق زوجته؛
فهذا وعد بالتطليق، لا يلزم به الطلاق إذا حنث.
وأمّا إذا علّق طلاق زوجته على فعل شيء ليمنع نفسه منه؛
فله العمل بقول من لا يوقع الطلاق بهذه اليمين، وراجع الفتوى:
، والفتوى:
وعلى الموسوس إذا عرضت له وسوسة في مسائل النية في الوضوء أو غيرها من المسائل؛
ألا يجاري هذه الوساوس، وعليه أن يُعرض عنها ولا يلتفت إليها البتة؛
فهذا هو العلاج الناجع بإذن الله.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا