قراءة لمدة 1 دقيقة ما هو حكم من يقسم على أحد جبرا بقوله مثلا « أقسم عليك بالعزيز الجبار أن تفعل كذا » أو بأي صيغة أخرى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز القسم بأسماء الله تعالى وصفاته، أما القسم بغير ذلك فإنه لا يجوز لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .
ولكن لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف أو يعوِّد نفسه على ذلك، فقد قال الله تعالى:
وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ [البقرة:
224].
ولا يجب على المقسم عليه أن يبر قسمه وخاصة إذا كان في ذلك مشقة أو ضرر..
ولكن يسن له الإبرار لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما- المتفق عليه، قال:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع..
وذكر منها:
وإبرار المقسم ".
إلا إذا ترتب على إبراره ضرر أو مخالفة شرعية -كما أشرنا- وانظر الفتوى:
،وما أحيل عليه فيها.
وفي حالة حنثه بعدم إبرار قسمه فإن عليه الكفارة- أي على الحالف- دون المحلوف عليه.
قال ابن قدامة في المغني:
فإن قال:
والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال:
والله لتفعلن كذا فأحنثه، ولم يفعل فالكفارة على الحالف.
كذا قال ابن عمر، وأهل المدينة وعطاء، وقتادة والأوزاعي وأهل العراق والشافعي لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه .
والله أعلم.