قراءة لمدة 1 دقيقة ما هو نصيب كل فرد في ميراث متوفى ترك: ابنين، وبنتا، وزوجة، وأباه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛
فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن الميت لم يترك عند وفاته من الورثة إلا أباه وزوجته، وابنيه، وابنته.
فإن لأبيه السدس فرضا؛
لوجود الفرع الوارث، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
{النساء:
12}.
والباقي لابنَيْه وابنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛
لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
{النساء:
11}.
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما، لأبي الميت سُدسُها:
عشرون سهما، ولزوجته ثُمُنُها:
خمسة عشر سهما، ولكل ابن:
أربعةٌ وثلاثون سهما، ولابنته:
سبعةَ عشر سهما.
وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 × 5 120 أب 4 20 زوجة 3 15 ابن ابن بنت 17 34 34 17 والله أعلم.