قراءة لمدة 1 دقيقة ما هي أحكام المهر المسمى وغير المسمى... حسب حكم النكاح وقدره؟ وهل الهدية من المهر مع ذكر الكتاب؟ وهل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن بسط الكلام في أحكام المهر محله كتب الفقه ولا يناسب طلب تفصيله في فتوى بحجم فتاوانا، ولذلك سنقتصر في الجواب على ما يلي:
فتسمية المهر في العقد مستحبة، فإذا سمي المهر استحقت المرأة بالدخول كامل المهر المسمى، فإن افترق الزوجان قبل الدخول نظرنا، فإن كانت الفرقة بموت أحد الزوجين فلها كامل المسمى، وإن كانت الفرقة بسبب من جهة الزوج كطلاقه وخلعه وردته، فلها نصف المهر، وإن كانت من جهة الزوجة كردتها عن الإسلام سقط مهرها كله، وأما إن لم يسم المهر فلها مهر المثل حيث وجب لها المسمى كاملا، وحيث وجب لها النصف كان لها المتعة، ومثل الدخول في الأحكام السابقةِ:
الخلوةُ والمباشرةُ والقبلةُ، قال الشيخ مرعي :
يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها، كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج:
كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، وبملك أحدهما الآخر، أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه، ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة، وبطلاقها في مرض ترث فيه، وتقبيلها ولو بحضرة الناس، وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها، ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها..
.
فإن حصلت لها فرقة منصّفة للصداق..
.
وجبت لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ..
.
اهـ.
هذا كله حيث صح العقد، فإن كان العقد فاسدا ـ مختلفا في صحته ـ فتستحق بالدخول كامل المسمى أو مهر المثل في حالة عدم التسمية، ولا تستحق شيئا قبل الدخول، وأما العقد الباطل ـ المتفق على فساده ـ فلا تستحق إلا مهر المثل بالدخول لبطلان العقد، قال الشيخ مرعي :
ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء، فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان، وإلا فمهر المثل، ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل .
اهـ.
وبعدُ:
فهذه كلمات موجزة في محل السؤال من أحكام المهر، علما بأنه لا يخلو كتاب من مصادر الفقه العام من أحكام المهر، ومن أيسرها على مذهب الحنابلة للمبتدئ:
دليل الطالب ـ للشيخ مرعي الكرمي ، وله عدة شروح مقروءة ومسموعة.
وأما الهدية:
فقد نقل الحنابلة أنها ليست من المهر نصا عن الإمام أحمد ، كما ذكره المرداوي في الإنصاف وغيره، ومحل ذلك ما لم يدل العرف أو القرائن على اعتبارها من المهر، وللمزيد في الهدية تنظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.