قراءة لمدة 1 دقيقة ما هي شروط المرض المانع من الحج و ضوابطه؟

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فضابط الأمراض والعاهات التي تمنع وجوب الحج هو:
كل مرض يعوق الإنسان عن السفر إلى الحج أو عن أدائه.
ومن كان به ما أعاقه عن الحج المفروض ، فإن كان يرجو زواله فلا يجوز له أن ينيب عنه غيره في حياته.
وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله من زمانةٍ ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو كان شيخاً فانياً لا يستطيع الاستقرار على المركب إلا بمشقة شديدة ، فإنه في كل ذلك يعد معضوباً.
فإن كان له مال ووجد أجيراً بأجرة المثل ، وجب عليه أن يؤجره على أن يحج عنه ، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه.
وبهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والحسن ، والثوري ، وإسحاق ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وداود.
وقال مالك:
لا يجب عليه الحج إلا أن يقدر على الحج بنفسه ، والراجح قول الجمهور ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت:
يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟
قال:
« نعم».
وذلك في حجة الوداع.
رواه البخاري ومسلم.
فإذا لم يجد المعضوب مالاً يؤجر به غيره ليحج عنه ، أو وجد ولم يجد من ينيبه ، أو وجده ولكن بأكثر من أجرة المثل سقط عنه الحج.
والله أعلم.