قراءة لمدة 1 دقيقة مبلغ دية سلم من أهل القاتل إلى رجل وسيط حتى يسلمه إلى أهل القتيل فقام الرجل الوسيط بوضع المبلغ فى ال

مبلغ دية سلم من أهل القاتل إلى رجل وسيط حتى يسلمه إلى أهل القتيل فقام الرجل الوسيط بوضع المبلغ فى ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المبلغ الذي نتج عن وضع المال في بنك ربوي يُعتبر مالاً حراماً لا مالك له، فلا يملكه أهل القتيل ولا أهل القاتل ولا الوسيط، ويجب صرف هذا المبلغ في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة أو التصدق به على الفقراء والمساكين، ومن وجوه صرف المال الحرام في مصالح المسلمين بناء المساجد.
أما مكان بناء المسجد فيبنى في الموضع المحتاج إليه، وليس للوسيط أن يستبد بالرأي في هذا الموضع، ولا اعتبار لكون المبلغ وضع باسمه أولاً، لما تقرر أنه لا سلطان لأحد على هذا المال إلا سلطان صرفه في وجوه الخير ومنافع المسلمين، فيقدم في ذلك الأحوج فالأحوج.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا