قراءة لمدة 1 دقيقة مذهب السادة المالكية، أن إزالة النجاسة، سنة، فهل يجوز المسح على الجوربين النجسين بسبب ما أصابهما من

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مشهور مذهب السادة المالكية، والراجح عندهم هو القول بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، قال العلامة خليل المالكي في المختصر:
شرط لصلاة طهارة حدث، وخبث.
اهـ.
وهو ما درجت عليه متون المالكية، التي تعتني بالراجح، والمشهور من المذهب، قال ابن عاشر في المرشد:
شرطها الاستقبال طهر الخبثِ وستر عورة وطهر الحدثِ.
وقال الأخضري :
وشروط الصلاة:
طهارة الحدث، وطهارة الخبث من البدن، والثوب، والمكان.
اهـ.
وهو قول أكثر أهل العلم؛
لقوله تعالى:
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {المدثر:
3} وذكر كثير من علماء المالكية إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وليس خلافًا حقيقيًا، ففي منح الجليل عند قول خليل :
هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل، ولو طرف عمامته، وبدنه، ومكانه، لا طرف حصيره، سنة، أو واجبة إن ذكر، وقدر، وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟
خلاف .
قال:
(خلاف) لفظي؛
لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر، صلاته بها أبدًا، والعاجز، والناسي في الوقت ..
.
اهـ.
وعليه؛
فإذا أصابت النجاسة الجوربين، أو غيرهما مما يلبسه المصلي، فعليه أن يطهره، ولا يجوز له الصلاة بهما نجسين.
والله أعلم.