قراءة لمدة 1 دقيقة منذ ٢٤ شهر دفعت مبلغ ٥٠٠٠٠ درهم لأحد الناس قاطن بإيطاليا من أجل شراء شقة لكي لا يقترض من بنك ربوي مق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أقرض شخصا مالا على أن يسكنه داره أو يؤجرها له أو نحو ذلك من المنافع المشترطة في عقد القرض، فإن ذلك حرام شرعا لدخوله تحت قاعدة:
كل قرض جر نفعا فهو ربا.
جاء في منار السبيل:
وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه أي المقترض، يسكن المقرض داره أو يعيره أو يعمل له عملا ونحوه، وإذا كان المقرض اشترط على المقترض أن يؤجره داره بأقل من أجرة المثل كان ذلك أبلغ في التحريم.
انتهى وكما جاء في المغني:
وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها كان أبلغ في التحريم .
انتهى فعلى السائل أن يتوب إلى الله عزوجل من هذه المعاملة المحرمة، وأن يفسخ عقد الإجارة هذا لأنه عقد محرم.
وبالنسبة للمدة التي مضت من الإجارة فإنه يحسب للمقترض فيها أجرة المثل، ويدفع له الفارق لأن هذا الفارق كان مقابل القرض فلم يحل له أخذه.
جاء في المغني:
وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ..
.
كان أبلغ في التحريم، وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم ويجز قبوله إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه .
انتهى.
والله أعلم .
- هل العمل في صيانة طائرات شركة تقدم الخمور يعتبر مشاركة في الإثم؟
- هل يمكن لأسرة العروس طرح أسئلة حول وضع خطيبها المالي أثناء مرحلة الخطوبة؟
- دور المحاسبة الإلكترونية في تعزيز الشفافية والنزاهة المالية
- الذكاء الاصطناعي والآثار الناتجة عن برمجته بأخلاق قوية
- إجابة واضحة ومبسطة حكم استخدام الطائرات بدون طيار درون