قراءة لمدة 1 دقيقة منذ 8 أشهر حدث خلاف بيني وبين زوجتي وهو أني قلت( علي الحرام أني لن آخذ منك فلوس) علماً بأني كنت غضبا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن حلف بالحرام فقال:
وأما إذا حلف بالحرام فقال:
الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحل علي حرام لا أفعل كذا ..
.
وله زوجه ففي هذا المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف، لكن الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق .
وهذا ما نراه راجحا هنا، وبناء عليه فلا يلزمك غير كفارة يمين للحنث، وزوجتك باقية في عصمتك، وعليك أن تحذر من ألفاظ التحريم والطلاق لخطورتها ولما فيها من تعرض عصمة الزوجية للهدم.
والله أعلم.
- العدالة في الأنظمة الوضعية مقابل الشريعة الإسلامية مقارنة بين الواقع والواجب
- استكشاف الآثار البيئية دراسة متعمقة لتأثير التصنيع الصناعي الحديث
- تقديم الفن البديل تحديات وتأثيرات على المشهد الثقافي
- الذكاء الاصطناعي والأزمة البيئية تحديات ومستقبل
- التكنولوجيا مقابل التعليم التقليدي التحول نحو المستقبل الرقمي