قراءة لمدة 1 دقيقة من المعلوم أنه عند لبس المرأة للجلباب للصلاة فإنه يغطي ثلاثة أرباع جبهتها لتستر به شعرها، ولو رفعت ج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجزئ السجود مع استتار الجبهة كلها بالجلباب، فأحرى أكثرها؛
جاء في المغني لابن قدامة :
ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي:
إذا سجد على كور العمامة، أو كمه، أو ذيله، فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة.
انتهى.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.