قراءة لمدة 1 دقيقة من تلفّظ بلفظ لا يدري هل هو طلاق أم لا، ولكي ينهي هذا التفكير قال: «سأعتبره طلاقًا، وأراجعها»، وبعد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك:
«سأعتبره طلاقًا»، ومراجعتك زوجتك احتياطًا؛
لا يترتب عليه نفوذ الطلاق، قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين:
وصرَّحوا أن الرجل لو علَّق طلاق امرأته بشرط، فظنّ أن الشرط قد وقع، فقال:
«اذهبي فأنت طالق»، وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط، فبان أن الشرط لم يوجد؛
لم يقع الطلاق، ونص على ذلك شيخنا .
انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
وكذلك إن احتاط، فراجع امرأته خوفًا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدًا وقوع الطلاق به؛
لم يقع .
انتهى من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.