قراءة لمدة 1 دقيقة من عليه قضاء، فصلى قضاء الظهر مع صلاة العصر، ولكنه في الصلاة نسي أنه يصلي الظهر فظن أنها العصر؛ ل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي بطلان الصلاة -والحال ما ذكر- خلاف، وقد ذكر في الإنصاف أن الْإِمَامَ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ إمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ الْعَصْرَ فَظَنَّهَا الظُّهْرَ، فَطَوَّلَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ، فَقَالَ:
يُعِيدُ .
وذكر صاحب الفروع وجهًا في من سلم من رباعية يظنها الجمعة أنه لا يعيد، فههنا أولى.
قال في الإنصاف:
قَالَ فِي الْفُرُوعِ:
إنْ أَحْرَمَ بِفَرْضِ رُبَاعِيَّةٍ، ثُمَّ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَظُنُّهَا جُمُعَةً، أَوْ فَجْرًا، أَوْ التَّرَاوِيحَ، ثُمَّ ذَكَرَ:
بَطَلَ فَرْضُهُ، وَلَمْ يَبْنِ، نَصَّ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَالِمًا، قَالَ:
وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ، وَتَخْرِيجٌ يَبْنِي كَظَنِّهِ تَمَامَ مَا أَحْرَمَ بِهِ .
انتهى.
فلو أعاد هذا الشخص تلك الصلاة احتياطًا كان ذلك حسنًا، ولو لم يعدها رجونا أن يجزئه ذلك لما ذكرنا.
والله أعلم.